السيد الگلپايگاني
905
القضاء والشهادات (1426هـ)
من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء » « 1 » . 13 - عمر بن يزيد « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن للَّهعزّوجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار ، إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن أو صاحب شاهين . قلت : وأي شيء صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج » « 2 » . 14 - العلاء بن سيابة : « سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين . . . » « 3 » . دلّت هذه الأخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف أنواعها ، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها . إنما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر ، فتزول به العدالة وتردّ الشهادة ولو بمرّة واحدة ، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلا مع الإصرار ؟ ظاهر المحقق وغيره بل الأكثر هو الأوّل ، وعليه صاحب ( الجواهر ) « 4 » وهو المختار . وذهب صاحب ( المسالك ) إلى الثاني حيث قال : « وظاهر النهي أنها من الصغائر ، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار » « 5 » . واستحسنه في ( الكفاية ) « 6 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 318 / 1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 319 / 4 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 380 / 1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 33 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 45 . ( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 177 . ( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 752 .